پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص329

بالام سوية، لمكان الإجماع.

وإنما الإشكال في انقسام الباقي بين المتقرب بالأبوين أو الأبكذلك، فإنه نقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب: أن الخؤولة للأبوين يقتسمون للذكر ضعف الانثى (1) وحكي ذلك عن القاضي أيضا (2)، نظرا إلى تقربهم بالأب في الجملة.

ورد بأن تقرب الخؤولة بالميت بالام مطلقا ولا عبرة بجهة قربها.

واعترض عليه: بأنه متى كان الحكم كذلك وكان الاعتبار بالمتقرب بالام مطلقا فالحكم في صورة التفرق بأن للمتقرب بالام السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة والباقي للباقي غير صحيح، بل اللازم هو الحكم بالتساوي، لأنه من شأن المتقرب بالام (3).

وفيه: أن اعتبار التقرب بالام إنما يقتضي إجراء حكمه في كل موضع لم يدل دليل على خلافه، وحكمهم بالاختلاف في صورة التفرق بسبب دليل لا ينافي الحكم بالتساوي في غير موضع الدليل، ولعل الاختلاف في صورة التفرق إنما هو بسبب الإجماع المذكور.

ومن هنا يظهر فساد ما قيل هنا: من أنه إن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب هذا الوارث إلى الميت فتقرب الخؤولة مطلقا إنما هو بالام الموجبلاقتسام من يتقرب بها بالسوية أعم من أن يكون المتقرب إليها بالأبوين أو أحدهما خاصة، فلا وجه حينئذ لتخصيص المتقرب إليها بالام بالسدس أو الثلث.

وإن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب الوارث إلى الواسطة – أعني الام –

(1) الخلاف 4: 17.

(2) المهذب 2: 148.

(3) انظر الرياض 2: 360.