پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص322

أو العمة للام هو ام الأب ولها الثلث، والذي يجر به العم أو العمة للأب أو الأبوين هو الأب وله الثلثان.

ولكن انعقاد الإجماع على تركه يضعفه ويوجب الأخذ بأحد القولين الأوليين.

المسألة الخامسة: لا يرث مع العم أو العمة مطلقا أحد من أولادهم، للأصل الثابت بالإجماع والأخبار، من منع الأقرب للأبعد، إلا في مسألة واحدة إجماعية هي ابن عم لأب وام مع عم لأب، فابن العم أولى، وهي مخصصة بالإجماع المحقق، ونقله أيضا في النهاية واللمعة والمسالك والتنقيح والقواعد والكفاية والمفاتيح (1) وغيرها (2)، بل قيل بتواتر نقل الإجماع هنا (3).

ويدل عليه من الأخبار روايتا ابن عمارة والحارث وقول الرضا (عليه السلام) (4)، وضعف المستند في بعضها بعد تحقق الإجماع غير ضائر.

وفي الاقتصار في المسألة على موضع الإجماع، وهو فيما إذا انحصر الوارث في ابن عم لأب وام وعم لأب لا غير، أو التعدي إلى غيره خلاف،والخلاف في غير صورة الإجماع وقع في مواضع: منها: ما إذا حصل التعدد للعم أو ابن العم أو لهما، فذهب الشهيدان إلى عدم تغير الحكم بذلك (5)، لوجود المقتضي للترجيح، وهو ابن العم مع العم.

لأنه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولى، لتعدد السبب المرجح.

ولأن سبب إرث العمين وما زاد هو العمومة، وابن العم مانع لهذا السبب، ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر.

ولأن ابن العم مفيد للعموم بسبب

(1) النهاية: 653، اللمعة (الروضة 8): 54، المسالك 2: 329، التنقيح 4: 181، القواعد 2: 175، الكفاية: 301، المفاتيح 3: 301.

(2) كما في كشف اللثام 2: 297، الرياض 2: 360.

(3) انظر الرياض 2: 360.

(4) المتقدمة جميعا في ص: 266 و 316.

(5) الشهيد الأول في الدروس 2: 336، والشهيد الثاني في الروضة 8: 54.