پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص321

صحيحة الكناسي، وسائر ما تقدم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرقين، فالمال ينقسم بين المتقرب بالأبوين وبالام أو بين المتقرب بالأب خاصة وبالام مع عدم المتقرب بالأبوين.

والمشهور: أن السدس للمتقرب بالام إذا كان واحدا، والثلث إذا كان أكثر، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب.

ولم أقف على حجة عليه سوى الشهرة، وإلحاق الأعمام بالكلالة.

والاول مردود بعدم حجيته.

والثاني بكونه قياسا.

وظاهر الصدوق في الفقيه والهداية، والفضل (1): تسوية المتفرقين منالأعمام والعمات مع غير المتفرقين في تقسيمهم للذكر مثل حظ الانثيين، وظاهر الكفاية التردد (2).

ويدل على قول الفضل قاعدة التفضيل، وإطلاق الروايتين، والمرسلة (3)، فيكون هو الأقوى وإن كان الاحتياط أولى.

فإن قيل: قاعدة التفضيل التي هي الحجة هنا إنما تتم إذا اجتمع الذكر والانثى، وأما إذا اجتمع الذكران أو الانثيان، كعم من الأب وعم من الام فمن اين يحكم بالتساوي.

قلنا: يتم المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل.

والتمسك بالإجماع لإثبات المشهور ضعيف، لأن منقوله غير حجة، والمحقق غير ثابت.

وهاهنا احتمال آخر أقرب بحسب الدليل: وهو أن يكون للمتقرب بالام الثلث مطلقا، وللمتقرب بالأب الثلثان.

وذلك لأن الرحم الذي يجر به العم

(1) الفقيه 4: 212، الهداية: 85، حكاه عن الفضل في الكافي 7: 120.

(2) كفاية الأحكام: 300.

(3) راجع ص 312 و 317.