مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص317
رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ” (1).
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (2).
ومنها: صحيحة محمد: عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال: ” كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث ” (3).
ومثلها مرسلة أبي المعزا (4) وصحيحة أبي بصير (5) ورواية أبي مريم (6).
ومنها: رواية سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال في عمة وعم قال: ” للعم الثلثان، وللعمة الثلث ” وقال في ابن عم وخالة قال: ” المال للخالة ” وقال في ابن عم وخال قال: ” المال للخال ” وقال في ابن عم وابن خالة قال: ” للذكر مثل حظ الانثيين ” (7).
ومنها: روايتا الحسن بن عمارة والحارث، المتقدمتان في مسألة
(1) التهذيب 9: 325 / 1170، الوسائل 26: 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 6.
(2) في ص: 291.
(3) الكافي 7: 120 / 6، التهذيب 9: 324 / 1165، الوسائل 26: 187 أبواب ميراث الاعمام والاخوال ب 2 ح 4.
(4) الكافي 7: 120 / 8، التهذيب 9: 325 / 1166، الوسائل 26: 188 أبواب ميراث الاعمام والأخوال ب 2 ح 5.
(5) الكافي 7: 119 / 5، التهذيب 9: 324 / 1164، الوسائل 26: 187 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 3.
(6) الكافي 7: 119 / 4، التهذيب 9: 324 / 1163، الوسائل 26: 187 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 2.
(7) التهذيب 9: 328 / 1179، الاستبصار 4: 171 / 645، الوسائل 26: 193 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 4.