پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص314

ورواية القاسم بن سليمان: ” إن عليا (عليه السلام) كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه ” (1).

وصحيحة محمد عن أبي جعفر (عليه السلام): ” قال: حدثني جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) – ولم يكن يكذب جابر -: إن ابن الأخ يقاسم الجد ” (2).

ومرسلة سعد بن أبي خلف الصحيحة عن السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه: في بنات اخت وجد، قال: ” لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد ” فأقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الأخ (3).

إلى غير ذلك.

وبهذه الأخبار وإن ثبت حكم أكثر الصور، ولكن تبقى صور لا بد في إثبات الحكم فيها بالتمسك بالصحيحتين المتقدمتين (4) والإجماع المركب.

وقد يستدل أيضا في جميع هذه الصور بعمومات كل ذي رحم بمنزلةالرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب منه.

وفي دلالتها نظر، لمكان الاستثناء، فإن الظاهر أن الجد أقرب من ابن الأخ.

ثم إنهم قد صرحوا باطراد الحكم في الأجداد وإن علوا، وأولاد الإخوة

(1) الكافي 7: 113 / 2، التهذيب 9: 309 / 1105، الوسائل 26: 160 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 2.

(2) الكافي 7: 113 / 3، التهذيب 9: 309 / 1106، الوسائل 26: 160 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 3.

(3) الكافي 7: 113 / 7، الفقيه 4: 207 / 702 وفيه صدر الحديث، التهذيب 9: 309 / 1109، الوسائل 26: 161 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 5 ح 7.

(4) راجع ص: 311 الهامش (3).