مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص310
حيث جعل مطلق الأخ الشامل للأخ للأب أيضا أبعد من الام.
ومكاتبة الصفار الصحيحة إلى أبي محمد (عليه السلام) وهي: أنه كتب إليه: رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وامه، لمن يكون الميراث ؟ فوقع (عليه السلام) في ذلك: ” الميراث للأقرب ” (1).
ولكن ليس شئ من هذه الأخبار نصا، على أن الأخيرين إنما يدلان على اعتبار الأقربية والأبعدية في صنفين مختلفين.
فالأقرب كما صرح به صاحب الكفاية: أن الأقرب لا يعتبر فيه صنف واحد أيضا (2)، بل يجري في الأصناف المختلفة أيضا كما هو مقتضى (عموم) (3) قوله: ” المال للأقرب ” أيضا.
ثم لا يخفى أنه لو كان الأمر كما ذكره في المسالك أي كان التعليلما ذكر، لزم على الفضل تشريك ابن الأخ من الام مع الأخ من الأبوين، مع أنه لا يقول به كما صرح به بعضهم (4)، فالظاهر أنه ليس تعليلا له.
والمحقق (5)، وجماعة (6) نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب، وردوه بأنها إنما تؤثر مع تساوي الدرجة وهي هنا متفاوتة، لأن الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.
(1) الفقيه 4: 196 / 673، التهذيب 9: 317 / 1140، الاستبصار 4: 167 / 632، الوسائل 26: 114 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 8 ح 1.
(2) كفاية الأحكام: 299.
(3) ليست في ” س “.
(4) انظر كشف اللثام 2: 293.
(5) الشرائع 4: 29.
(6) منهم العلامة في التحرير 2: 166، والقواعد 2: 172، الشهيد الثاني في الروضة 8: 139.