پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص305

الميت.

وفيه: أن هذا الاعتبار لو تم يقتضي اقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة للأب للذكر مثل حظ الانثيين دون الاقتسام أثلاثا، فإنه مقتضى اعتبار النسبة إلى جد الميت.

وذهب الشيخ معين الدين المصري (1) إلى أن ثلث الثلثين بين الجد والجدة لأب الميت من قبل امه بالسوية، لكونهما متقربين إلى الميت بواسطة الام التي هي جدته لأبيه، وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة للام أثلاثا، فثلث الثلث لأبوي ام الام بالسوية، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا، قالوا: وذلك لأجل اعتبار النسبة في الجملة.

وفيه: أنه لو تم لاقتضى اقتسام ثلثي الثلث بين أبوي أبيها للذكر مثلحظ الانثيين.

وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي (2): باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميت على النحو الذي ذكره الأكثر، واقتسام الثلث الذي للأجداد الأربعة للام أثلاثا، ثلثه لأبوي ام الام بالسوية، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا.

وظاهر الشرائع التردد (3).

ثم إنهم صرحوا بأنه ليس هنا دليل يرجح أحد الأقوال.

أقول: لا إشكال في تقسيم مجموع التركة بين الأجداد الثمانية أثلاثا، بأن يكون ثلثاها للأجداد الأربعة للأب، وثلثها للأربعة للام، للإجماع،

(1) حكاه عنه في المسالك 2: 328.

(2) حكاه عنه في المسالك 2: 328.

(3) الشرائع 4: 28.