پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص252

المتقدمة (1)، والمرسلة المروية في الكافي، قال: أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس مع الأب، ولم يعطه مع وجود الولد (2).

ومن هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضا لو قلنا بحجبه للجد.

المسألة الرابعة: كما أنه لا تستحب للأبوين الطعمة عند وجود الولد، كذلك لا تستحب للولد ولا لولده بدونهما الطعمة، والوجه ما مر.

المسألة الخامسة: وإذا عرفت أنه لا طعمة مع الولد ولا مع ولد الولد تعرف أن المطعم – بالكسر – هو أحد الأبوين أو كلاهما، إذ لولاهما لكان الجد وارثا فلا طعمة، وهذا هو المراد من قولهم أن المطعم أحد الأبوين.

المسألة السادسة: وإذا عرفت أن المطعم هو الأبوان أو أحدهمافاعلم أنهم ذكروا أن كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرب به من الأبوين، ولا يكفي وجود من يتقرب بالآخر، فمع الأب يطعم أبوه وامه ومع الام يطعم أبوها وامها، ولو فقد أحدهما فلا طعمة لمن يتقرب به.

وظاهر الكفاية والمفاتيح التردد (3).

والظاهر هو الأول، لأن الروايات بين مجملة ومبينة بوجود المتقرب للمطعم – بالفتح – فيؤخذ بالمبين ويعمل بالأصل في غيره.

المسألة السابعة: سدس الأصل الذي يطعم به الجد والجدة، فهل يخرج من التركة قبل القسمة، أو من نصيب من يتقرب به المطعم ؟

(1) في ص: 240.

(2) الكافي 7: 115 / ذ.

ح 16، الوسائل 26: 139 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 8 وفيه: ولم يطعمه.

(3) الكفاية: 297، المفاتيح 3: 302.