پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص242

بكونه مستحبا لنا، لثبوت الرجحان وعدم تيقن الزيادة، فهذا إنما يصلح دليلا على إثبات الرجحان لا على نفي الوجوب، كما لا يخفى.

وأما الأخبار الدالة على اجتماع الجدة مع الأبوين أو أحدهما، كرواية أبي بصير الأخيرة، المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الأول (1)، وصحيحة البصري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله إن ابنتي هلكت وامي حية ؟ فقال أبان: ليس لامك شئ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” سبحان الله أعطها السدس ” (2).

ورواية إسحاق بن عمار: في أبوين وجدة لام قال: ” للام السدس، وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب ” (3).

ومرفوعة ابن رباط: ” الجدة لها السدس، مع ابنها وابنتها ” (4).

فهي لعدم قائل بها من جهة التوريث – لعدم انطباقها على مذهب – عن درجة الحجية ساقطة، فلا تصلح لمعارضة ما مر البتة.

ولو انطبق بعضها على بعض صور مذهب المخالف في المسألة فلشذوذه لا يصلح للحجية أيضا، فكيف بالأخبار المعتبرة التي منها الصحاح الموافقة لعمل الأصحاب مع أن منها ما يوافق العامة أيضا.

(1) في ص: 158.

(2) الكافي 7: 114 / 15، الفقيه 4: 204 / 681، التهذيب 9: 310 / 1114، الاستبصار 4: 162 / 613، الوسائل 26: 138 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 6.

(3) الفقيه 4: 205 / 684، التهذيب 9: 312 / 1119، الاستبصار 4: 163 / 617، الوسائل 26: 140 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 10.

(4) الفقيه 4: 205 / 685، التهذيب 9: 312 / 1120، الاستبصار 4: 163 / 618، الوسائل 26: 140 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 11.