پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص222

المسألة الرابعة: المحبو هو الولد الذكر، فلا حبوة للانثى مطلقا (1) بالإجماع، للأصل، وللتقييد به في أكثر النصوص، فإطلاق الولد في بعضها محمول عليه، لوجوب حمل المطلق على المقيد، وتشهد له إحدى صحيحتي ربعي (2).

ثم الذكور إن تعددوا، فلأكبرهم وإن كانت هناك انثى أكبر منه، أما مع فقد الأكبر من الانثى فللإجماع، وصريح الأخبار (3)، وإطلاق الابن في بعضها مقيده وأما مع وجودها، فلخصوص صحيحة ربعي (4)، وإطلاق الباقي، والظاهر أنه أيضا مجمع عليه، وقد ينسب الخلاف فيه إلى الإسكافي فيحكم بسقوط الحبوة معه (5)، ولم يثبت.

وإن اتحد فله، بالإجماع، وصريح موثقة الفضلاء، ومرسلة ابن اذينةحيث حكم فيهما بالتفصيل القاطع للشركة، وإطلاق موثقة العقرقوفي (6).

والاستشكال مع الاتحاد، لأن أفعل التفضيل يقتضي مشاركا في أصل الفعل، وإطلاق الابن في بعض الأخبار لا يفيد، لوجوب حمله على الأكبر مع التعدد حملا للمطلق على المقيد، كما في المسالك (7).

ضعيف، لأنه إنما يصح لو انحصرت الأخبار بما فيه التفضيل أو الإطلاق، على أن اعتبار وجود المفضل عليه في أفعل التفضيل أكثري

(1) أي سواء كانت منفردة أم لا، وسواء كانت من الأكبر أم لا.

(منه (ہرحمه الله).

(2) راجع ص 201.

(3) الوسائل 26: 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3.

(4) المتقدمة في ص 201.

(5) حكاه عنه الشهيد الثاني في رسائله: 234.

(6) قد تقدمت الروايات في ص 200 و 201.

(7) المسالك 2: 326.