پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص196

فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ” إن المرأة ليس لها عاقلة، ولا عليها نفقة، ولا جهاد ” وعد أشياء غير هذا ” وهذا على الرجل، فلذلك جعل له سهمان ولها سهم ” (1).

وحسنة مؤمن الطاق، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ ! قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ” لأن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة، وإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان ” (2).

وما كتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جوابمسائله: ” علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي ” (3).

ورواية عبد الله بن سنان: قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال: ” لما يجعل لها من الصداق ” (4) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة (5).

وجوابه: أن عمومها لو سلم مخصص بما مر، وعلل الشرائع معرفات

(1) الفقيه 4: 253 / 816، الوسائل 26: 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 1.

(2) الكافي 7: 85 / 3، التهذيب 9: 275 / 993، المحاسن: 329 / 89، الوسائل 26: 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 1.

(3) الفقيه 4: 253 / 814، التهذيب 9: 398 / 1420، العلل: 570 / 1، العيون 2: 96، الوسائل 26: 95 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 4.

(4) الفقيه 4: 253 / 815، التهذيب 9: 398 / 1421، الوسائل 26: 95 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 5.

(5) كما في الوسائل 26: 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2.