مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص192
وقد يستدل أيضا بصحيحتي البجلي وروايته المتقدمة (1).
ورد باحتمال أن يكون المراد بقيامهن مقام الابن والبنت قيامهن مقامهما في الإرث، أو في حجب الأبوين والزوجين عن أعلى فروضهم، لا في قدر النصيب.
وهو وإن كان محتملا إلا أنه بعيد، لمكان التفصيل.
احتج المخالف (2): بقوله تعالى:
(يوصيكم الله في أولادكم)
(3) وسائر عمومات قسمة الأولاد (4)، قال: إن ولد الولد ولد حقيقة، فيكونللذكر مثل حظ الانثيين.
والجواب أولا: أنه لو سلم الصدق تكون الآية وما بمعناها عامة فتخصص بما ذكر.
وثانيا: أنه إن اريد صدقه عليه لغة فممنوع، فإن ولد الشئ في اللغة ما يتولد عنه (5)، ولا يصدق على ولد ولد الشخص أنه تولد عنه، وأما الاستعمال فلا يفيد، لكونه أعم من الحقيقة.
وإن اريد الصدق الشرعي، فيتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، وثبوتها إما بتصريح الشارع بالوضع، أو بكثرة الاستعمال وغلبته بحيث يهجر المعنى الأول، وشئ منهما لم يتحقق، فإنه لم ينقل من كتاب ولا سنة، ولم يثبت إجماع على الوضع، والاستعمال لا يفيد، والغلبة هنا ممنوعة، كيف ؟ ! مع أنهم يستعملون الولد في الولد للصلب أكثر من
(1) في ص 185 و 186.
(2) انظر السرائر 3: 232 – 240.
(3) النساء: 11.
(4) الوسائل 26: 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7.
(5) انظر لسان العرب 3: 467، المصباح المنير: 671.