مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص178
سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للام ” قال: وقرأت فيها: ” رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ” (1).
وصحيحته الاخرى وهي قريبة منها (2).
ورواية سلمة بن محرز: في بنت وأب، قال: ” للبنت النصف وللأب السدس، وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهما فللأب، والفريضة من أربعة أسهم: للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع ” (3).
وروايتي بكير وحمران الآتيتين.
المسألة الثالثة: إذا اجتمع أحدهما مع بنتين فصاعدا فله السدسولهما أو لهن الثلثان، بقي سدس فيرد أخماسا على الحق المشهور، كما في المختلف والمسالك والكفاية (4)، بل نسب في الروضة القول المخالف إلى الندور وقال: وهو متروك (5) وعن التحرير الإجماع عليه (6)، فخمسه له وأربعة أخماسه لهما أو لهن، فتكون التركة من ثلاثين.
لرواية بكير: في رجل ترك ابنته وامه: ” أن الفريضة من أربعة، للبنت
(1) الكافي 7: 93 / 1، الفقيه 4: 192 / 668، التهذيب 9: 270 / 982، الوسائل 26: 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1.
(2) الكافي 7: 96 / 2، التهذيب 9: 288 / 1042، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 2.
(3) التهذيب 9: 328 / 1179، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 4.
(4) المختلف: 750، المسالك 2: 316، الكفاية: 295.
(5) الروضة 8: 61.
(6) التحرير 2: 163.