پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص176

المسألة السادسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع أو الثمن، والباقي للولد، ذكرا كان أو انثى، واحدا أو متعددا، فيختص الرد مع البنت أو البنات بها.

والدليل بعد الإجماع، أما على الأول: فنص الكتاب (1)، وصريح الأخبار كصحيحة محمد وفيها: ” فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللزوجة الثمن ” (2) وغيرها.

وأما على الثاني: فآية اولي الأرحام (3)، وقول الصادق (عليه السلام) في موثقة جميل المتقدمة: ” لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة ” (4).

ورواية سويد بن غفلة، قال: اتي علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ابنة وامرأة وموالي، فاعطى البنت النصف، وأعطى المرأة الثمن، وما بقي رده على البنت، ولم يعط الموالي شيئا (5).

(1) النساء: 12.

(2) الكافي 7: 82 / 1، الوسائل 26: 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1.

(3) الأنفال: 75.

(4) راجع ص: 168.

(5) التهذيب 9: 332 / 1193، الوسائل 26: 237 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 14.