مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص171
المسألة الثانية: لا يمنعهم أحد بالإجماع، إذ لا أحد أقرب منهم، ولمنعهم غيرهم.
المسألة الثالثة: الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلهبالإجماع، لقضية الأقربية، ولاستفاضة الروايات بأن الابنة المنفردة لها المال كله (1)، كما يأتي، فلو نقص عن الابن المنفرد شئ لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها، وهو باطل، لما في كتاب موسى المتقدم وفيه: ” ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها “.
وما في صحيحة ابن اذينة المتقدمة – وهي طويلة – وفيها: ” لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر ” وفيها أيضا: ” لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي ” (2).
وإن تعدد الأبناء فالمال كله لهم، يقسم بينهم بالسوية، بالإجماع بل الضرورة.
ويدل على التسوية أيضا استواء النسبة، وصحيحة محمد وبكير، وفيها: ” فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ” (3).
المسألة الرابعة: البنت المنفردة لها المال كله، نصفه بالفرض والباقي بالرد.
أما الأول: فبالثلاثة.
وأما الثاني: فبالإجماع والسنة، كروايات ميراث الرسول (صلى الله عليه وآله)،
(1) انظر الوسائل 26: 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4.
(2) الكافي 7: 96 / 1، الفقيه 4: 193 / 669 بتفاوت، التهذيب 9: 288 / 1041، الوسائل 26: 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1.
(3) الفقيه 4: 194، ذكرها في ذيل الرواية السابقة، والظاهر أنها من كلام الصدوق (رحمه الله)، ولذا لم تنقل في الوسائل.