مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص167
ورواية زرارة: عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: ” للزوج النصف، وللام الثلث، وللأب السدس ” (1).
وصحيحة صفوان: في زوج وأبوين: ” أن للزوج النصف، وللام الثلث كاملا، وما بقي فللأب ” (2) إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بصورة عدم الإخوة، للإجماع، وروايتي أبي بصير المتقدمتين في المسألة الاولى (3)، وعموم قوله تعالى:
(فإن كان له إخوة)
(4) وعموم روايات الحجب.
كما أن رواية أبان بن تغلب: في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها، قال: ” للزوج النصف، وللام السدس، وللأب ما بقي ” (5) مقيدة بصورة وجودهم.
وحملها في التهذيبين على التقية (6)، لموافقتها للعامة (7).
وعلى الثاني: فلأحدهما نصيبه الأعلى، وللأب الباقي.
أما الأول، فبالإجماع، والكتاب والسنة، أما الأولان فظاهران، وأما الثالث فصحيحة الجعفي، وفيها: ” فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف، وما بقي فللأب ” (8).
(1) التهذيب 9: 286 / 1034، الإستبصار 4: 143 / 533، الوسائل 26: 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 5.
(2) التهذيب 9: 286 / 1035، الإستبصار 4: 143 / 534، الوسائل 26: 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 7.
(3) في ص: 155 و 156.
(4) النساء: 11.
(5) التهذيب 9: 287 / 1040، الإستبصار 4: 143 / 537، الوسائل 26: 128أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 9.
(6) التهذيب 9: 287، الإستبصار 4: 144.
(7) انظر المغني والشرح الكبير 7: 21.
(8) الفقيه 4: 195 / 671.