مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص164
فيهما.
ويدل على حكم الام في الصورتين صريح الكتاب (1)، وعليه وعلى حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات، أما الدالة على حكمهما في الصورة الاولى، فصحيحة زرارة: في رجل مات وترك أبويه، قال: ” للأب سهمان، وللام سهم ” (2).
والاخرى: في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم، للام سهم، وللأب سهمان ” (3).
ورواية أبان بن تغلب: في رجل مات وترك أبويه، قال: ” للام الثلث، وما بقي فللأب ” (4).
ورواية أبي بصير: في رجل ترك أبويه، قال: ” هي من ثلاثة أسهم، للام سهم، وللأب سهمان ” (5) إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة، إلا أنها قيدت بصورة عدم الإخوةبالثلاثة (6).
وعلى حكم الام في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة (7).
(1) انظر النساء: 11.
(2) الكافي 7: 91 / 1، التهذيب 9: 270 / 980، الوسائل 26: 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 1.
(3) الكافي 7: 91 / 3، التهذيب 9: 269 / 979، الوسائل 26: 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 2.
(4) التهذيب 9: 273 / 989، الوسائل 26: 116 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 4.
(5) الكافي 7: 91 / 3، التهذيب 9: 269 / 979، الوسائل 26: 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 2.
(6) أي: بالإجماع والكتاب والسنة.
(7) في ص 121 و 122.