مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص154
فوائد: أ: لا يحصل النقص إلا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين (1)، وحينئذ فيحصل النقص على البنات أو الأخواتمن الأبوين، دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الام، ويأتي دليله.
ب: من أصحابنا من ضبط إدخال النقص بأنه يدخل على من لم يهبطه الله عزوجل من فريضة إلى دونها دون من أهبطه، وقد عرفت ما فيه، فإن كلالة الام غير هابطة مع أنه لا يدخل عليها النقص.
ج: إذا قلنا بالعول فلمخارج اصول الفرائض الثلاثة (2) حد خاص لا تتجاوز عنه، فتعال الستة – وهي المخرج إذا لم يكن ربع أو ثمن – إلى العشرة شفعا وترا ولا يزيد، واثنا عشر – وهو المخرج إذا دخل الربع – وترا إلى سبعة عشر، وأربعة وعشرون – وهي المخرج إذا دخل الثمن – إلى سبعة وعشرين لا غير، وبهذا صرح جمع من القائلين به أيضا، والوجه فيه ظاهر.
(1) أي يشترط أن يكون أحد الزوجين مع البنات والأخوات وإن كان معهم غيرهم أيضا، وليس المراد كون أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات ولم يكن غيرهم (منه رحمه الله).
(2) وصف لمخارج الاصول لا الفرائض (منه رحمه الله).