پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص146

العصبة باطل، فتعين الرد إلى ذوي الفروض بالإجماع المركب.

ويرد على الأول: أن النقص إنما هو مما لا بد منه، لأنه لا يكون إلافيما لا تفي التركة بالفروض وحينئذ لا مفر منه، والأمر بعدم النقص حينئذ أمر بما لا يطاق، فيعلم أن النقص جائز ولم يرد الفرض حينئذ، بخلاف الزيادة، فإنها ليست كذلك.

وعلى الثاني: أنه إنما يتم لو سلم الخصم أن المراد بآية اولي الأرحام الأقرب فالأقرب مطلقا، وهو غير معلوم، فإن له أن يقول: إن المراد بالبعضين إما مطلق البعض، أي بعض اولي الأرحام – أي بعض كان – أولى ببعض من غيرهم، كما في قوله تعالى:

(ولا يغتب بعضكم بعضا)

(1) وقول القائل: قتل الحزبان بعضهم بعضا، أو بعضا خاصا.

وعلى التقديرين لا تدل على أولوية كل أقرب على الوجه المخصوص.

وقول الخصم بمنع الأقرب من العصبة للأبعد لا يدل على قوله بمنع كل أقرب ولو لم يكن عصبة – كالبنت والاخت – له.

والقول بأنهم يقولون في الوارث بآية اولي الأرحام إن الأقرب منهم يمنع الأبعد، إن اريد أنهم يقولون بمنع الأقرب من اولي الأرحام مطلقا فهو ظاهر البطلان، لتصريحهم بخلاف ذلك في التعصيب، وإن اريد أنهميقولون بمنع الأقرب منهم على وجه مخصوص عندهم فلا يفيد.

وعلى الثالث: أن بطلان دليل الرد على العصبة إنما يوجب عدم تعيين الرد عليهم ولا يوجب الرد على ذوي الفروض.

على أن هذا لو تم لكان بالدليل على الرد على ذوي الفروض أشبه من الجواب عن دليل

(1) الحجرات: 12.