پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص141

البنت، وأب الام، وابن الاخت، وابن الأخ من الام، والخال، وابن الخالة، والعم من الام.

ومن النساء سبعة: الام، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت، والجدة، والاخت، والزوجة، والمعتقة.

ولا يرث عندهم غيرهن من النساء، فلا ترث بنت بنت، وبنت أخ، وبنت اخت، وبنت عم، وعمة، وخالة.

ثم يقسمون هؤلاء إلى قسمين: أصحاب الفروض، والعصبات.

فمن كان له سهم مقدر من السهام الستة فهو من أصحاب الفروض، ومن لم يكن له سهم مقدر فهو من العصبات، ومن كان له سهم في حالةولم يكن له في اخرى فهو ذو الحالتين.

والرجال كلهم عندهم من العصبات، إلا الأب والجد، فإنهما ذوا الحالتين، والأخ من الام والزوج، فإنهما ذوا فرض دائما.

وأما النساء فثلاثة منهن عندهم ذوات فرض دائما، الام والزوجة والاخت من الام، وواحدة عصبة كذلك وهي المعتقة، والبواقي ذوات فرض تارة وعصبات اخرى، فالبنت عصبة إن كان لها أخ وذات فرض إن لم يكن، وكذا بنت الابن والجدة عصبة مع الجد أو الأخ وذات فرض منفردة، والاخت لا من الام عصبة مع البنت أو الأخ وذات فرض بدونهما.

ويقولون: إن هؤلاء النساء لسن بعصبة، بل يعصبن بغيرهن، فالابن يعصب البنت، وابن البنت بنت الابن، والجد أو الأخ الجدة، والبنت أو الأخ الاخت.

فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام: العصبات بأنفسهم، وهم الذكور من العصبات.

والعصبة بواسطة عصبة، ويسمونه العصبة بغيره، وهي أربعة من النساء: البنت، وبنت الابن، والاخت من الأبوين، والاخت من الأب.

والعصبة بواسطة غير عصبة ويسمونه العصبة مع غيره، وهي اثنتان منهن: الاخت من الأبوين، والاخت من الأب.