پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص138

حصل الزائد عن الواحد – امتنع الاجتماع، وإلا جاز.

وأما الجائز من أقسام الثنائي – وهي واحد وعشرون بعد حذف المكررات من الستة والثلاثين التي هي حاصل ضرب الستة في نفسها، وهي خمسة عشر – ثلاثة عشر، والممتنع منها ثمانية.

والمتكفل لبيانها هذا الجدول: النصف – النصف – الثلثان – الثلث – الربع – السدس – الثمن النصف – زوج واخت للأب – مكرر – مكرر – مكرر – مكرر – مكرر الثلثان – ممتنع – ممتنع – مكرر – مكرر – مكرر – مكرر الثلث – زوج وأم مع عدم الحاجب – أختان للأب وأختان للام – ممتنع – مكرر – مكرر – مكرر الربع – زوج وبنت – زوج وبنتان – زوجة وأم مع عدم الحاجب – ممتنع – مكرر – مكرر السدس – زوج وواحدة من ولد الام – أم وبنتان – ممتنع – زوج وأم وولد ذكر – أب وأم مع ولد – مكرر الثمن – زوجة وبنت – زوجة وبنتان – ممتنع – ممتنع – زوجة وأم – ممتنع