پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص137

فلامه السدس)

(1).

والأكثر من واحد من ولدها، قال سبحانه:

(فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)

(2) والتخصيص للمخصص.

والسدس لثلاثة: الأب مع الولد.

والام معه أو بدونه مع الإخوة الحاجبة، قال تعالى:

(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)

(3).

والواحد من كلالة

الام مطلقا، قال عز شأنه:

(وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس)

(4).

وقد يجعل مواضع السهام خمسة عشر، بجعل كل من الاخت والاختين قسمين: ما يتقرب بالأبوين وما يتقرب بالام خاصة مع عدم المتقرب بالأبوين.

ثم إن هذه الفروض منها ما يجتمع شرعا، ومنها ما لا يجتمع، إما لامتناع الوقوع، أو لاستلزامه العول.

والاجتماع يكون ثنائيا، أو ثلاثيا، أو رباعيا، وأما الأزيد فلا يمكن.

ثم الثلاثة ليست بحيث يمكن بجميع أقسامها بل منها ما يمتنع ومنها ما يجتمع.

والقانون الكلي في معرفة الممكن والممتنع هو أنه إذا كانت السهام سهاما لجماعة يمتنع اجتماعهم إرثا أو وجودا أو سهما مخصوصا، أو لزم من اجتماعها زيادة السهام على الفريضة – يعني لو رفعت كسور السهام

(1) النساء: 11.

(2) النساء: 12.

(3) النساء: 11.

(4) النساء: 12