پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص136

غيره، قال تعالى:

(فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن)

(1).

والزوجة لا مع الولد للزوج كذلك، قال تعالى:

(ولهن الربع مماتركتم إن لم يكن لكم ولد)

(2).

والثمن لواحد: الزوجة معه، قال سبحانه:

(فإن كان لكم ولد فلهن الثمن)

(3).

ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة، فالمتعددة مطلقا يرثن الربع أو الثمن، وتقسيمه بينهن على عددهن سواء.

والثلثان لاثنين: البنتين فصاعدا إذا انفردن من الإخوة.

وهذا إما بناءا على ما ذهب إليه الأكثر (4)، من استفادة حكم البنتين من الآية على ما يأتي، أو على عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب، وإلا فالصواب جعل الثلثين سهم ثلاث بنات فصاعدا.

والاختين فصاعدا لأب وام، أو لأب مع عدمهما، قال سبحانه:

(فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)

(5).

وهذا أيضا بناءا على أن المراد في الآية اثنتان فأكثر، أو عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب، وإلا فالصواب التخصيص بالاختين.

والثلث لاثنين: الام مع عدم الحاجب والولد وإن نزل، قال تعالىشأنه:

(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة

(1) النساء: 12.

(2) النساء: 12.

(3) النساء: 12.

(4) كما في الشرائع 4: 20، والقواعد 2: 168، والدروس 2: 338، والمسالك 2: 319.

(5) النساء: 17