پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص131

وقول زرارة في موقوفته: ” وأما الإخوة لام ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ” (1).

وفي اخرى: ” فأما الإخوة من الام فليسوا من هذا في شئ، فلا يحجبون امهم من الثلث ” (2) إلى غير ذلك.

الخامس: انفصالهم، فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد، وفاقا للمشهور كما في المسالك والروضة والكفاية (3).

وظاهر الدروس عدم الاشتراط (4)، حيث جعل عدم حجبه قولا مؤذنا بتمريضه، وتردد في الشرائع أولا وإن جعل المشهور الأظهر ثانيا (5).

لنا: أصالة عدم الحجب، فيقتصر فيه على موضع اليقين، وهو فيما وجد من يطلق عليه اسم الإخوة حقيقة يقينا، وإطلاقه على الحمل غير معلوم ولو كان ذكرا، بل نفى الإطلاق في الروضة (6)، فيكون باقيا على الأصل.

فإن قيل: ثبوت السدس للام مطلقا يقيني، والأصل عدم الزيادة، خرج ما إذا لم يكن هناك ولد ولا حمل ولا إخوة بالدليل فيبقى الباقي،وأصالة عدم الحجب إنما هي فيما علم ثبوته لها.

(1) الكافي 7: 92 / ذ.

ح 1، التهذيب 9: 280 / 1013، الوسائل 26: 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 4.

(2) الكافي 7: 104 / ذ.

ح 6، الوسائل 26: 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 3.

(3) المسالك 2: 318، الروضة 8: 63، الكفاية: 293.

(4) الدروس 2: 357.

(5) الشرائع 4: 19.

(6) الروضة 8: 63.