پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص119

المال الأقرب: فالأقرب ” قال، قلت: فالأخ لا يرث شيئا ؟ ! قال: ” قد أخبرتك أن عليا (عليه السلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ” (1).

وصحيحة البزنطي: عن ابن بنت وبنت ابن، قال: ” إن عليا (عليه السلام) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب ” (2).

ثم إن كثيرا منهم (3) فرعوا على ذلك أن الولد للصلب يحجب أولاد الأولاد مطلقا ويمنع الأقرب منهم الأبعد، كما يحجب من يتقرب بالأبوين أو أحدهما، ولا يشاركه سوى الأبوين والزوجين.

والأبوين أو أحدهما يحجب من يتقرب بهما أو به.

وإذا عدم الأولاد والآباء فالميراث للإخوة والأجداد، يحجب الأقرب منهم الأبعد، فالأخ والاخت يحجبان أولادهما والأقرب منهم الأبعد، كما يحجبان من يتقرب بالأجداد، والجد يحجب أباه كما يحجب أبوه أباه، وهكذا.

وإذا عدم الإخوة والأجداد فينتقل الإرث إلى الاعمام والأخوال، يحجب الأقرب منهم الأبعد، فيحجب كل منهما الأبعد صعودا ونزولا، فيحجب أولاده (وأولاد) (4) الآخر، كما يحجب أولاد كل منهما أولادهم، وهكذا، ويحجب أعمام أحدهما وأخواله أولادهم، كما يحجبون أعمام

(1) الكافي 7: 91 / 2، التهذيب 9: 270 / 981، الوسائل 26: 105 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 6.

(2) التهذيب 9: 318 / 1144، الاستبصار 4: 168 / 636، قرب الإسناد: 389 / 1365، الوسائل 26: 113 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 9.

(3) كالعلامة في القواعد 2: 168، والشهيد الثاني في المسالك 2: 309، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 287.

(4) في ” س “: وأولاده، وفي ” ح “: أولاد.