پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص113

أكثر لم يبق منها شئ بعده حتى يورث.

أما أنه لا توريث إلا بعد الدين، فبالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى في مواضع:

(من بعد وصية يوصى بها أو دين)

(1).

وأما السنة فكثيرة، منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في وارث الدية (2)، حيث دلت بمفهوم الشرط على أنه إذا كان على المقتول دين لا ترث الورثة الدية، فلا تنتقل اؤليهم، إذ لا ناقل سوى التوريث.

وحسنة محمد بن قيس: ” إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى ” (3).

وخبر السكوني: ” أول شئ يبدأ به من المال: الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ” (4).

وقريب منه خبره الآخر (5).

احتج المخالف بأن بقاء الملك بلا مالك مستحيل، والميت غيرمالك، والديان لا يملكه إجماعا، فتعين الوارث.

وحملوا الآية والروايات على أن الملك المستقر الغير الممنوع معه من التصرف فيه بعد الدين والوصية.

والجواب: إن هذا اجتهاد في مقابلة النص، واستحالة بقاء الملك

(1) النساء 11: 12.

(2) في ص: 53.

(3) الكافي 7: 23 / 1، الفقيه 4: 143 / 489، التهذيب 9: 165 / 675، الاستبصار 4: 116 / 441، الوسائل 19: 330 في أحكام الوصايا ب 28 ح 2.

(4) الكافي 7: 23 / 3، الفقيه 4: 143 / 488، التهذيب 9: 171 / 698، الوسائل 19: 329 في أحكام الوصايا ب 28 ح 1.

(5) الفقيه 4: 143 / 491، التهذيب 9: 171 / 699، الوسائل 19: 329 في أحكام الوصايا ب 27 ح 3.