مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص112
يولد ذكرا، أو انثى، أو خنثى، أو ذكرين، أو انثيين، أو خنثيين، أو ذكرا وانثى، أو ذكرا وخنثى، أو انثى وخنثى، أو يسقط ميتا، فلو اجتمع مع الحمل ذكرا اعطي الثلث وعزل الثلثان، ولو اجتمعت معه الانثى اعطيت الخمس إن ولد حيا كما فرض، وإلا وزعت التركة بينهم كما يقتضيه حال الحمل.
المسألة الثالثة: من مات وعليه دين يستغرق التركة فذهب الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والحلي في السرائر والشهيد وأكثر الأصحاب – كما في المسالك والكفاية – إلى أنها لا تنتقل إلى الورثة، بل هي باقية علىحكم مال الميت سواء كان الدين مساويا لها أو زائدا عليها (1).
وذهب الفاضل في ميراث القواعد وثاني الشهيدين في المسالك (2) وجماعة (3) إلى انتقالها إليهم مطلقا، لكنهم يمنعون من التصرف فيه إلى أن يوفى الدين منها أو من غيرها، أو ضمانهم مع رضا الديان.
واستقربه في التحرير (4)، وحكي عن المبسوط والجامع (5).
والأقوى هو الأول.
لنا بعد أصالة عدم الانتقال: أن انتقالها إليهم ليس إلا بالإرث، ولا توريث هنا، لأنه لا يكون إلا بعد الدين، وإذا كان الدين مساويا لها أو
(1) الخلاف 2: 144، الشرائع 4: 16، السرائر 3: 219، والشهيد في الدروس 2: 352، المسالك 2: 316، الكفاية: 292.
(2) القواعد 2: 167، المسالك 2: 316.
(3) كفخر المحققين في الإيضاح 2: 62، وج 4: 205، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 286.
(4) التحرير 2: 173.
(5) كما في كشف اللثام 2: 286.