مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص108
وأما الثاني فيدل عليه بعد ظاهر الإجماع أيضا: مفاهيم الأخبار المتقدمة، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ” السقط لا يرث ولا يورث ” (1) خرج المتحرك بالدليل فبقي غيره.
وقد يستدل عليه أيضا بعدم صلاحية الميت للمالكية، وفيه كلام (2).
فروع: أ: لا يشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش، فلو سقط بجناية وتحرك حكرة المذبوح ورث بلا خلاف يعرف، لإطلاق الروايات بل عمومها، ولتصريح صحيحة الفضيل المتقدمة بأن السقط إذا تحرك تحركا بينا يرث، والغالب في السقط عدم استقرار الحياة.
وقد ينسب الخلاف إلى ظاهر الشرائع (3)، وهو غير ظاهر.
ب: الحكم في الأخبار وجودا وعدما ومنطوقا ومفهوما وإن كان معلقا على الحركة، ولكنهم صرحوا بأن المعتبر في الحركة الموجبة للإرث هي الحركة الدالة على الحياة المعبر عنها بالحركات الإرادية دون غيرها كالتقلص والاختلاج، وادعوا الإجماع على ذلك (4)، ويدل عليه تقييد الحركة في أكثرها بالبينة، فإن الحركات الغير الدالة على الحاية لا تكون بينة، ويدل عليه أيضا قوله فيها: ” ربما كان أخرس ” فإنه لولا إناطة الحكم
(1) كنز العمال 11: 6 / 30383، نقله عن سنن الترمذي 2: 248 / 1037.
(2) وهو أنه إنما يصح إذا تولد ولم تلج الحياة فيه أولا أيضا، أما لو كان حيا أولا ثم مات فتولد فلا يصح ذلك، إلا أن يقال: إنه لا سبيل إلى العلم بحياته أولا أيضا والأصل عدمه (منه قدس سره).
(3) الشرائع 4: 16.
(4) كما في الخلاف 4: 112، الرياض 2: 372.