پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص107

بالمرة، حتى قيل: إنه أطبق الأصحاب على ترك العمل بها (1)، وهو كذلك، ومع ذلك فهي مرجوحة عند المعارضة، لموافقتها العامة كما صرح به الشيخ (2)، وكثير من الطائفة (3)، ويومئ إليه إعراضه (4) عن ابن عتيبة أولا كما في صحيحة الفضيل المتقدمة.

ويدل عليه أيضا الأمر بالصلاة عليه في صحيحة ابن سنان ورواية السكوني المتقدمتين، وكذا التعليل في الأخبار المتقدمة بقوله ” فإنه ربما كان أخرس ” فإن المتبادر منه أنه رد على جماعة يقولون باشتراط الصياح والاستهلال.

والجمع بين الأخبار بالتخيير ينافي ما يستفاد من الأخبار الأخيرة من عدم التوريث قبل الاستهلال.

وبحمل الأخيرة على الإرث من الدية – كما في الوافي (5) – كان حسنا لولا صحيحة ابن سنان المصرحة بعدم إرثه من الدية ولا من غيرها قبل الاستهلال، حيث إن روايته والمضمرة خاصتان بالنسبة إلى سائر أخبار الطرفين، وأما الصحيحة فلصراحتها في الدية وغيرها لا تلائم ذلك الجمع، ولعله لم يلتفت إليها، لما ذكره من اختلافالنسخ فيها، وأنها في بعض النسخ ولم يورث من الدية ولا من غيرها، ولكن مع ذلك أيضا لا يمكن المصير إلى ذلك الجمع، لما عرفت من شذوذ تلك الأخبار، وعدم وجود قائل بذلك التفصيل.

(1) انظر الرياض 2: 372.

(2) التهذيب 3: 199، الاستبصار 1: 480.

(3) منهم العلامة في المختلف: 119، والشهيد الأول في الدروس 2: 355، وصاحب الرياض 2: 372.

(4) وإنما اعرض عليه السلام أولا عن الحكم، لأنه كان منافقا مخالفا غير مصدق له عليه السلام (منه قدس سره).

(5) الوافي 3 ج 13: 141.