مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص106
وصحيحة الفضيل: قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط عن امه غير مستهل، أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: ” إذا تحرك تحركا بينا ورث، فإنه ربما كان أخرس ” (1).
والروايات الآتية الدالة على أن المستهل يرث ويورث.
وأما ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان: ” لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه ” (2).
وروايته: في المنفوس قال: ” لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته ” (3).
ورواية السكوني: ” يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امهفاستهل صارخا، فإذا لم يستهل صارخا لم يورث ” (4).
ومضمرة ابن عون يقول: ” إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته ” (5).
فلا تصلح لمعارضة ما مر، لشذوذها المخرج لها عن الحجية
(1) التهذيب 9: 392 / 1399، الاستبصار 4: 198 / 744، الوسائل 26: 304 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 8.
(2) التهذيب 3: 199 / 459، الوسائل 26: 303 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 5.
(3) الكافي 7: 156 / 5، التهذيب 9: 391 / 1397، الاستبصار 4: 198 / 745، الوسائل 26: 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 1.
(4) التهذيب 3: 331 / 1035، الوسائل 3: 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3.
(5) الكافي 7: 156 / 6، الوسائل 26: 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 2.