پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص105

هو ليس لاستصحابه بل لعدم العلم بالشرط.

وأما في نفس الأحكام، فلأن معنى استصحابها الحكم بوجودها بعد الشك فيه، فإذا لم يفد الاستصحاب في ذلك فكيف يستصحب.

وايضا أصالة تأخر الحادث تؤيد تأخر موته عن موت مورثه.

ويعلم مما ذكر أن القول بالانتقال إلى ورثة المفقود أقرب إلى الحق.

قال في التحرير: وكذا لو علمنا موته قبل الانقضاء ولم نعلم هل مات قبل المورث أو بعده (1).

ويعلم ضعفه مما ذكرنا.

المسأله الثانية: الحمل يرث حيث يحكم بإلحاقه بالميت قطعا أوشرعا إن انفصل حيا، ولو ولد ميتا لم يرث.

أما الأول فتدل عليه بعد ظاهر الاجماع: عمومات الإرث، والمستفيضة من الأخبار كصحيحة ربعي: في المنفوس: ” إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس ” (2).

والمنفوس هو المولود الذي لم يستهل ولم يصح.

والاخرى: في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا: ” يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس ” (3).

وموثقة أبي بصير: ” إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس ” (4).

(1) التحرير 2: 173.

(2) الكافي 7: 155 / 1، الوسائل 26: 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 3.

(3) الكافي 7: 155 / 2، التهذيب 9: 391 / 1394، الاستبصار 4: 198 / 742، الوسائل 26: 303 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 4.

(4) التهذيب 9: 392 / 1398، الاستبصار 4: 198 / 743، الوسائل 26: 304 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 7.