مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص102
الإقراض الغير المتوقفين على الطلب ولا المقصورين على الوارث، بل الظاهر كونه إجماعيا، والأصل عدم الانتقال عنه إلا بناقل شرعي، إلا أن مقتضى عموم موثقتي إسحاق الأخيرتين (1) الشاملتين لما إذا كانت ورثة الميت ورثة المفقود أيضا ولما إذا كان بعد الفحص أيضا: لزوم الرد الذي هو الظاهر في رد خصوص العين الباقية لرجاء المفقود بنفسه، فيجب العمل بهما.
ولا يتوهم أنه على ذلك يشترط ملاءة الوارث لاشتراطها فيهما، لاحتمال كون اشتراطها لأجل الإطلاقين، فيكون التقسيم قبل الفحص لورثةالميت مطلقا مشروطا بالملاءة، فتأمل.
ط: المقسوم بينهم بعد الأربع الواقعة بعد الطلب أو مطلقا ورثته حين انقضاء الأربع، لأنهم الوارث حينئذ دون الوارث حين الفقد أو قبل الأربع.
ي: لو لم ينهض أحد للطلب مع إمكانه لا تجوز القسمة إلى أن تمضي مدة لا يعيش مثلها عادة كما يقوله أرباب القول الأول (2)، والوجه واضح.
ويقسم حينئذ بين ورثته في ذلك الزمان كما يأتي.
يا: المرجع في انقضاء زمان لا يعيش مثله فيه – على القول بالتربص إلى انقضائه أو إذا لزم التربص لعدم النهوض للطلب مع الإمكان – إلى العادة، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع، وقد قدره الجمهور بمائة وعشرين سنة (3)، وقال في المسالك: والظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة (4).
(1) انظر ص: 94 و 95.
(2) انظر ص: 84.
(3) انظر المغني والشرح الكبير 7: 208، مغني المحتاج 3: 26.
(4) المسالك 2: 315.