مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص100
حينئذ أيضا، بل لو قلنا برجوع الضمير المجرور في قوله في الموثقة الثانية ” فإن لم يقدر عليه ” (1) إلى الطلب دون المفقود يثبت ذلك من الموثقة أيضا، ولكنه لكونه احتماليا بل مرجوحا لا يصلح للاستدلال به.
ولو أمكن الطلب في بعض النواحي دون بعض يجب الطلب فيما يمكن، ولا يحتاج إلى الطلب في غيره.
ولو حصل الفراغ منه في ما دون
وكذا لو حصل اليأس في اثناء الأربع، بل للكلام في لزوم الطلب فيما دون الأربع إذا علم أولا عدم إمكان الإكمال أو حصول اليأس قبل الإكمال مجال، إلا أن الاحتياط في الطلب.
ج: مقتضى ما ذكرنا من معنى الطلب أنه لو احتمل الوصول إليه في ناحية مخصوصة دون غيرها يكفي الاقتصار على الطلب فيها من غير حاجة إلى الطلب في سائر الأصقاع والنواحي.
ويستأنس لذلك بالأخبار
إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحيةالتي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثر أمر الوالي وليه ” الحديث (2).
وصحيحة العجلي: عن المفقود كيف يصنع بامرأته – إلى أن قال -: ” فإن رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ” الحديث (3).
(1) انظر ص: 92.
(2) الكافي 6: 147 / 1، الوسائل 22: 158 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 23 ح 4.
(3) الكافي 6: 147 / 2، الفقيه 3: 354 / 1696، التهذيب 7: 479 / 1922، الوسائل 22: 156 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 23 ح 1.