مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص98
الاحتمالات المنافية للاستدلال، مع أنه لو قطع النظر عنها تدلان بالمفهوم على أنه إذا لم يجئ حتى مضت المدة التي يعيش فيها عادة لم يرد المال وإن علمت حياته بعد موت مورثه وكان له وارث آخر، ولا يقول به أرباب القول بالتربص.
ومع قطع النظر عن ذلك أيضا تكونان أعمين مطلقا من الموثقتين اللتين هما دليلان للقول الثاني، لأن مفاد الاوليين الإبقاء حتى يجئ، سواء مضت أربع سنين مع الطلب أو بدونه، ومقتضى الاخيرتين الإبقاء إلى أربع سنين ثم التقسيم، فيجب تخصيصهما بهما.
الثاني: التربص أربع سنين ثم التقسيم، ودليله الموثقتان المذكورتان فيه، ولا معارض لهما يكافئهما، فيتعين العمل بهما، وبهما تندفع الاصول المذكورة، ويخصص ما يحتمل عمومه.
ومنه يظهر أن الأقوى هو القول الثاني بلا إشكال.
فروع: أ: مقتضى إطلاق إحدى الموثقتين (1) جواز التقسيم بعد الأربع سنين مطلقا من غير تقييد بالطلب والفحص عن المفقود، والاخرى (2) وإن كانتمقيدة بالطلب ولكنها لتضمنها للجملة الخبرية القاصرة عن إفادة اللزوم والوجوب لا توجب تقييد الاولى بعنوان اللزوم، بل غايتها الرجحان.
بل فيها كلام آخر، لأن المذكور فيها أنه يحبس ماله قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، وهو كما يمكن أن يكون قوله: ” أربع سنين ” متعلقا بقوله: ” يطلب ” وظرفا له، يحتمل أن يكون بدلا للقدر ويكون المعنى: أنه
(1 و 2) انظر ص: 92.