پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص97

مقيد بطول المدة، ولم يقل بإطلاقه أحد، ومخصوص بحصته من ميراثه، فلا يفيد في غيرها، فبطلان هذا القول أيضا ظاهر.

فبقي منها اثنان: الأول: التربص حتى يعلم موته عادة، ودليله التام – كما صرح به في الروضة أيضا (1) – منحصر في الاصول المذكورة (2)، لما عرفت من حال الأخبار التي ذكروها دليلا له.

والاصول يجب رفع اليد عنها مع الدليل المخرج، وهو موجود، وهو موثقتا إسحاق وسماعة المذكورتان دليلا للقول الثاني (3)، وجعلهما من الأخبار الموهونة المرجوحة – كما في النافع (4) – مما لا وجه له، كيف ؟ ! وهما معتبرتان سندا، واضحتان دلالة، معتضدتان بعمل أجلاء الأصحاب، وبالإجماعين المنقولين (5)، وبما دلعلى حكم الزوجة، وليست في الأدلة التي يدفع بها الاصول الكلية في كثير من الموارد أقوى منهما.

والشهرة المدعاة في كلام جماعة (6) ليست إلا شهرة متأخرة، كما صرح به جماعة منهم صاحب الكفاية (7)، ومثلها لا يوجب المرجوحية، سيما إذا كان في مقابلها الإجماعات المحكية وعمل الأجلة.

وأما موثقتا إسحاق اللتان أشرنا إليهما فقد عرفت ما فيهما من

(1) الروضة البهية 8: 49.

(2) انظر ص 88.

(3) انظر ص: 92.

(4) المختصر النافع: 274.

(5) انظر ص: 93.

(6) انظر ص: 84 و 85.

(7) كفاية الأحكام: 291.