پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص91

وصحيحة يونس: كنا مرافقين لقوم بمكة وارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم – إلى أن قال – فقال: ” بعه وأعط ثمنه أصحابك ” قال، فقال: جعلت فداك أهل الولاية ؟ فقال: ” نعم ” (1).

ورواية هشام: كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” تدفع إلى المساكين ” إلى أن قال بعد المسألة ثالثة: ” تطلب له وارثا، فاؤن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ” إلى أن قال: ” توصي بها فإن جإ لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك ” (2) إلى غير ذلك.

وقد يستدل عليه أيضا بصحيحة ابن وهب عن الصادق (عليه السلام): في رجل كان له على رجل حق، ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدري أحيهو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، قال: ” اطلب ” قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال: ” اطلبه ” (3).

وصحيحة هشام، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر، ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا، قال: ” فاطلبه ” قال: قد طلبناه ولم نجده

(1) التهذيب 6: 395 / 1189، الوسائل 25: 450 أبواب اللقطة ب 7 ح 2.

(2) التهذيب 7: 177 / 781، الوسائل 26: 254 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 7.

(3) الكافي 7: 153 / 2، الفقيه 4: 241 / 769، التهذيب 9: 389 / 1388، الاستبصار 4: 196 / 737، الوسائل 26: 297 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 6 ح 2.