پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص90

لم تعلم حياته مع العلم بوجوده أولا بطريق أولى، إذ ليست علته إلا احتمال مجيئه أو حياته مطلقا، وأيهما كان يكون تحققه في الأخير أولى من الأول.

مردود، بمنع العلم بانحصار العلة فيما ذكر وإنما هي علة مستنبطة لا عبرة بها.

هذا مع أن الاولى ليست واردة في مجهول المالك أيضا، بل هي صريحة في أنه مال من لا وارث له، حيث قال: لم يدع وارثا ولا قرابة، فهو مال الإمام قطعا وليس له مالك معروف ولا مجهول غيره.

والظاهر أن المراد بالطالب فيها أيضا الإمام نفسه أو من يوكله في المطالبة، وليس في الرواية دلالة على الحبس بالمال أيضا.

والثانية أيضا كذلك، فإنها واردة فيما لا يعرف أنه هل له مالك أو لا، وسبيل مثل ذلك أيضا سبيل مال من لا وارث له، مع أن المأمور به فيها الترك على حاله، ولم يذكر فيها منتهى الترك هل هو حتى يطلب الإمام أو أربع سنين أو عشر أو غير ذلك، غايته أنها تكون عامة تخصص بالمخصصات الآتية.

هذا مع أنهما وما بمعناهما معارضة بأخبار اخر، كمرسلة الفقيه وفيها: ” إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به ” (1).

ورواية نصر بن حبيب: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك – إلى أن قال -: ” أعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج ” (2).

(1) الفقيه 4: 241 / 770، الوسائل 26: 301 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 11.

(2) الكافي 7: 153 / 3، التهذيب 9: 389 / 1389، الاستبصار 4: 197 / 740، إلاأن فيه فيض بن حبيب صاحب الخان، الوسائل 26: 297 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 3.

وفي ” ق “، ” ح “: نضر بن حبيب، وهو المنقول عن بعض نسخ الكافي.