مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص86
في اللمعة والمسالك (1)، وجعله في التنقيح أولى وأحوط (2)، وبه كان يحكم والدي العلامة طاب ثراه، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة والمفاتيح والكفاية (3).
والثاني: أنه يحبس ماله أربع سنين، ويطلب فيها في (كل) (4) الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته.
وإليه ذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة (5)، ونفى البأس عنه في المختلف (6)، وقواه في الدروس والروضة (7)، واستوجهه في المسالك (8)، وقال في المفاتيحوشرحه: إنه سيد الأقوال (9)، واختاره في الكفاية (10)، وادعى عليه الإجماع في الانتصار والغنية (11).
والثالث: أنه يحبس إلى عشر سنين، ثم يقسم من غير طلب إن كان
(1) الخلاف 4: 119، المبسوط 4: 125، القاضي في المهذب 2: 166، ابن حمزة في الوسيلة: 400، الحلي في السرائر 3: 298، المحقق في الشرائع 4: 16، الفاضل في القواعد 2: 167، والتحرير 2: 173، والمختلف: 749، اللمعة (الروضة 8): 49، المسالك 2: 315.
(2) التنقيح 4: 207.
(3) المسالك 2: 315، الروضة البهية 8: 49، المفاتيح 3: 218، كفاية الأحكام: 291.
(4) ليس في ” ق ” و ” س “.
(5) الصدوق في المقنع: 119، السيد في الانتصار: 307، الحلبي في الكافي في الفقه: 378، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608.
(6) المختلف: 749.
(7) الدروس 2: 352، الروضة البهية 8: 50.
(8) المسالك 2: 315.
(9) المفاتيح 3: 319.
(10) كفاية الأحكام: 292.
(11) الانتصار: 307، الغنية (الجوامع الفقهية): 608.