پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص81

بقدر ما عتق منه ” (1).

وصحيحة ابن حازم: ” المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى ” (2).

وعلى الأول أيضا بخصوصه: ما روي عن علي (عليه السلام) قال: ” إنه يحجب بقدر ما فيه من الرقية ” (3).

وحسنة محمد بن قيس: في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا يرث، ولا نجيز وصيتها له، لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى (عليه السلام): أنه يرث بحساب ما اعتق منه (4).

وعلى الثاني أيضا بخصوصه: صحيحة محمد بن قيس: قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: ” يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله ” (5).

وموثقة محمد: في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: ” إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص ” (6).

وصحيحة العجلي: عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم

(1) جواهر الكلام 39: 56، المغني 7: 136.

(2) الكافي 7: 151 / 1، الفقيه 4: 248 / 802، التهذيب 9: 349 / 1255، الوسائل 26: 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 3.

(3) المسالك 2: 315.

(4) الكافي 7: 151 / 3، الوسائل 26: 47 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 1.

(5) الكافي 7: 151 / 4، الفقيه 4: 248 / 801، التهذيب 9: 349 / 1254، الوسائل 26: 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 2.

(6) الكافي 7: 152 / 7، التهذيب 9: 352 / 1262، الوسائل 26: 58 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 4.