پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص80

وأما ما رواه السائي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: ” تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة ” (1).

فضعيف، على أنه غير معمول به، لأنه متى دخلت الام لا ترث العصبة، فجزؤه الذي يدل على خلاف المطلوب متروك بالإجماع، ولذا قال في الاستبصار: اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذ ثبتت حرية الام، لأن العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة (2).

ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى وجوب الاشتراء والعتق لو كان له حر وارث بالولاء كمنعم أو ضامن جريرة.

وهو مردود بما ذكرنا.

ح: لو اشتري وأعتق ثم ظهر الوارث، فالأقرب بطلانهما.

والوجه واضح.

المسألة الخامسة: المشقص يرث من نصيبه بقدر حريته، وكذايورث منه، بلا خلاف يعرف، وفي المفاتيح: بلا خلاف منا (3)، وقيل: ظاهر جماعة أن عليه إجماع الإمامية (4).

وخالف فيه جماعة من العامة، فنفى بعضهم الحكمين، والآخر الأخير (5).

لنا على الحكمين بعد ظاهر الإجماع: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) – المنجبر ضعفه بما ذكر -: أنه قال في العبد يعتق بعضه: ” يرث ويورث

(1) التهذيب 9: 335 / 1204، الاستبصار 4: 176 / 666، الوسائل 26: 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 11.

(2) الاستبصار 4: 177.

(3) المفاتيح 3: 313.

(4) انظر رياض المسائل 2: 344.

(5) انظر المغني والشرح الكبير 7: 135.