پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص76

لأن وجوب الشراء بل أصل فك الرقبة مخالف للأصل (1) فيقتصر على موضع اليقين، والأخبار الموجبة له لا توجبه في موضع النزاع، لظهورها فيما إذا وفت بالقيمة بل زادت عنها.

ولأن لفظ الام والأب والابن وأمثالها حقيقة في الكل مجاز في البعض، فلا يفهم منه البعض إلا مع قرينة، وهي منتفية ها هنا.

ونقل الشيخ والإسكافي والقاضي عن بعض أصحابنا قولا بأنه يفك بما وجد ويستسعى في الباقي (2)، ونفى عنه البعد في المختلف (3)، واستوجهه في المسالك مطلقا أولا ثم قواه في الأبوين واستضعفه فيغيرهما (4)، واختاره في المفاتيح (5).

واستدل عليه: بأن هذا الجزء المملوك الممكن شراؤه لو كان حرا لكان وارثا بالفعل بالإجماع في المبعض، وكل مملوك لو كان حرا لكان وارثا يشترى ويعتق، للنص، فهذا الجزء يشترى ويعتق.

وبأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الامور المطلوبة شرعا، فيساويه في الحكم.

(1) كون فك الرقبة مخالفا للأصل إنما هو من وجوه، أحدها: أن لازم الفك حصول نوع تسلط على ملك الغير والأصل عدمه، وثانيها: أن كل ملك لأحد يستصحب إلى أن يثبت المزيل والفك إزالته، فهو خلاف الأصل، وثالثها: أن فكه يوجب انتقال المملوك إلى غير مالكه الأول من نفسه أو غيره فهو خلاف الأصل، ورابعها: أن من لوازم هذا الفك التوريث والإعتاق وهما في الرق خلاف الأصل.

(منه رحمه الله).

(2) الشيخ في النهاية: 668، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 742، القاضي في المهذب 2: 155.

(3) المختلف: 742.

(4) المسالك 2: 314.

(5) المفاتيح 3: 313.