مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص72
للديلمي: الأصل.
قلنا: العمل به بعد فقد الدليل، وهو موجود.
للمفيد وتابعيه، أما في الأولاد فما مر، وأما في النفي في غيرهمفالأصل وضعف المرسلتين والرواية.
قلنا: ضعفهما سندا غير ضائر.
واستدل من ضم الزوجين بصحيحة سليمان بن خالد: ” كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها ” (1).
دلت على ثبوت الحكم في الزوجة، ويثبت في الزوج بالأولوية، لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا منها.
قلنا: الثابت منه فعل علي (عليه السلام) ويحتمل أن يكون تبرعا منه، لكون التركة ماله فيكون مما لم يعلم جهته، وحكمه لنا الاستحباب على الأقوى كما بين في موضعه، على أن ثبوته أيضا هنا محل نظر.
وقوى الشيخ هذا الاحتمال بتوريثها مطلقا، مع أنه ليس لها أكثر من الربع (2).
ورده في المختلف باحتمال أن يكون ثمنها أقل من الربع، فتشتري ثم تعطى بقية الربع (3).
(1) الفقيه 4: 246 / 793، التهذيب 9: 337 / 1213، الاستبصار 4: 178 / 674،الوسائل 23: 89 أبواب العتق ب 53 ح 1.
(2) انظر الاستبصار 4: 179.
قال بعد نقل صحيحة سليمان: فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يفعل على طريق التطوع، لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام، وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
(3) المختلف: 742.