پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص71

وتؤيده موثقة إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: ” انظروا هل تجدون له وارثا ؟ ” فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال (1).

وتدل عليه أيضا صحيحة وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عن رجل كان له ام ولد – إلى أن قال – قلت: فولدها من الزوج قال: ” إن كان ترك مالا اشتري بالقيمة منه فاعتق وورث ” (2).

فإن الولد يشمل الذكر والانثى.

وعلى ثبوته في سائر الأقارب النسبية: مرسلتا ابن بكير، ورواية عبد الله بن طلحة: عن رجل مات وترك مالا كثيرا، أو ترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: ” يشتريان من مال الميت ويعتقان ويورثان ” (3).

وضعف الروايات الثلاثة بعد صحة المرسلتين عن ابن بكير – الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه – والانجبار بالعمل لا يضر.

والجمع بين الام والاخت في الأخيرة لا يقدح، إذ يلزم أن يراد بلفظالواو معنى ” أو ” تجوزا، لوجود القرينة، وهي الإجماع والأخبار الناصة بحرمان الاخت بالام.

ولنا على نفيه في الزوجين: الأصل، وعدم ما يصلح دليلا للإثبات كما يأتي.

(1) الكافي 7: 148 / 8، التهذيب 9: 333 / 1197، الاستبصار 4: 175 / 659، الوسائل 26: 52 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 8.

(2) الفقيه 4: 246 / 795، التهذيب 8: 153 / 531، الوسائل 26: 54 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 12.

(3) الكافي 7: 147 / 6، التهذيب 9: 333 / 1198، الاستبصار 4: 175 / 660، الوسائل 26: 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 5.