پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص70

والرابع: تعميم الحكم إلى كل وارث قريب، نسبيا كان أو زوجا وزوجة، وهو قول الشيخ في النهاية والكيدري وابن زهرة والارشاد والمحقق الثاني واللمعة والدروس والمسالك والمفاتيح (1)، واحتمل في الكفاية إلحاق الزوج وتأمل في الزوجة (2)، وظاهر المختلف والتحرير التوقف (3).

والأقوى هو الثالث.

لنا على ثبوت الحكم في الأولاد – بعد ظاهر الإجماع كما ادعاه في الروضة أيضا (4) -: صحيحة جميل: الرجل يموت وله ابن مملوك قال: ” يشترى ويعتق ويدفع إليه ما بقي ” (5).

ورواية سليمان، الصحيحة عن ابن أبي عمير: في رجل مات وتركابنا له مملوكا، ولم يترك وارثا غيره، وترك مالا فقال: ” يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال ” (6).

وهما وإن اختصتا بالابن ولكن يلحق به البنت بالإجماع المركب، ولإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير المتقدمتين.

(1) النهاية: 668، وحكاه عن الكيدري في المختلف: 741، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 607، الإرشاد 2: 128 وحكاه عن المحقق الثاني في الرياض 2: 344، اللمعة (الروضة البهية 8): 41، الدروس 2: 343، المسالك 2: 315، المفاتيح 3: 313.

(2) كفاية الأحكام: 290.

(3) المختلف: 741، التحرير 2: 172.

(4) الروضة البهية 8: 41.

(5) الكافي 7: 147 / 4، الفقيه 4: 246 / 792، التهذيب 9: 334 / 1221، الاستبصار 4: 176 / 663، الوسائل 26: 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 4.

(6) التهذيب 9: 335 / 1205، الوسائل 26: 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 10.