پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص69

ويدل عليه أيضا الإجماع المركب، فإنه لا قائل بالفصل بين الأب والام.

وقد يؤيد أيضا باستبعاد الفرق بين الام والأب، بل بأولويته منها.

وأما غيرهما فقد وقع الخلاف فيه على أقوال: الأول: المنع من الاشتراء والعتق، ودفع التركة إلى الإمام.

وهو مختار الديلمي (1) وظاهر الصدوقين في المقنع والرسالة (2)، بل كلامهما فيهما مخصوص بالام.

والثاني: إضافة الأولاد للصلب إليهما خاصة.

ذهب إليه المفيد.

والحلي وابن حمزة والمحقق (3) وجماعة (4)، ونسبه الحلي إلى الأكثر (5)، وفي التحرير إلى السيد (6)، وكلامه في الانتصار لا يفيده وإن لم ينفيه (7).

والثالث: إضافة الأقارب النسبية إليهم مطلقا دون السببية، وذهب إليه الإسكافي والقاضي والحلبي وصاحب التنقيح (8)، وقال في القواعد بعد ذكر الأبوين والأولاد: وكذا الأقارب على إشكال (9).

(1) الديلمي في المراسم: 219.

(2) المقنع: 178 وحكاه عن الرسالة أيضا.

(3) المفيد في المقنعة: 695، الحلي في السرائر 3: 272، ابن حمزة في الوسيلة: 396، المحقق في الشرائع 4: 14، والنافع: 265.

(4) منهم: الشهيد الثاني في الروضة 8: 41.

(5) الحلي في السرائر 3: 272.

(6) التحرير: 172.

(7) قال في الانتصار: 308 من مات وخلف مالا وابا مملوكا وأما مملوكة، فإن الواجب أن يشترى أبوه وامه من تركته ويعتق عليه ويورثا باقي التركة.

(8) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 741، القاضي في جواهر الفقه: 167، الحلبي في الكافي في الفقه: 375، السيوري في التنقيح 4: 145.

(9) القواعد 2: 164.