پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص68

وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة، فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها ” (1).

ورواية ابن طلحة الآتية (2).

وورودها بالجمل الخبرية هنا غير ضائر في إثبات الوجوب، لأن الجواز هنا يستلزمه بالإجماع المركب، على ان في رواية ابن طلحة الآتية في الفرع الرابع (3) دلالة على الوجوب، حيث قال: ” ليس لهم ذلك “.

وأما في الأب فمرسلة ابن بكير: قال: ” إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة والميت حر، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ” (4).

وقريب منها مرسلته الاخرى، وزاد بعد قوله: ” أو امه وهي مملوكة “: ” أو أخاه أو اخته وترك مالا ” (5).

وإرسالهما غير ضائر، لانجبارهما بعمل الأصحاب، واعتضادهما بالإجماعات المنقولة، على أن ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

(1) فقه الرضا ” ع “: 291، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 17: 149 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 3.

(2) في ص 70.

(3) انظر ص 74.

(4) الكافي 7: 147 / 3، التهذيب 9: 334 / 1202، الاستبصار 4: 176 / 664، الوسائل 26: 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 3.

(5) التهذيب 9: 334 / 1203، الاستبصار 4: 176 / 665، الوسائل 26: 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 9.