پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص67

الانتقال منه.

والتفرقة في صورة كفر الوارث وإسلامه للنص، فلا يتعدى عنه.

المسألة الرابعة: إذا مات ولم يكن له وارث حر سوى الإمام وإن كان بعيدا وكان له وارث مملوك، فإن كان أحد الأبوين أو كليهما اشتريا من التركة واعتقا واعطيا البقية إرثا، بالإجماع، وادعى الإجماع عليه في الانتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك والمفاتيح (1).

والمستند فيه الأخبار.

أما في الام فكثيرة، كصحيحة سليمان: ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورثها ” (2).

وصحيحة ابن سنان: في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة، قال: ” تشترى امه، وتعتق، ثم تدفع إليها بقية المال ” (3).

وحسنته: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال: أن تشترى امه من ماله، وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوواقرابة لهم سهم في كتاب الله ” (4).

(1) الانتصار: 308، السرائر 3: 273، الشرائع 4: 14، القواعد 2: 164، التنقيح 4: 143، الروضة البهية 8: 41، المسالك 2: 314، المفاتيح 3: 313.

(2) الكافي 7: 146 / 1، التهذيب 9: 334 / 1199، الاستبصار 4: 175 / 661، الوسائل 26: 49 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 1.

(3) الكافي 7: 147 / 2، التهذيب 9: 334 / 1200، الاستبصار 4: 176 / 662، الوسائل 26: 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 2.

(4) الكافي 7: 147 / 7، التهذيب 9: 333 / 1196، الاستبصار 4: 175 / 658، الوسائل 26: 51 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 6.