پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص66

فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث ” قال: قلت: العبد يعتق على ميراث ؟ قال: ” هو بمنزلته ” (1).

وحسنته وفيها: ” ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، وإن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ” (2).

ورواية ابن مسكان: ” من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له ” (3).

وإن تأخر عنها لم يرث، لما مر.

ولو قسم بعض التركة ثم اعتق، ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصة أو عدمه مطلقا أوجه.

أظهرها الأول، وفاقا للفاضل في الإرشاد (4) وغيره (5)، لأن المتبادر من قسمة الميراث قسمة جميعه.

وكذا لا يرث إذا كان الوارث الحر واحدا غير الإمام، لما سبق في الكفر.

والظاهر أنه إجماعي، وقال في الكفاية: لا أعرف فيه خلافا (6).

وأما إذا كان إماما فإن كان الرق ممن يفك فلا عبرة بعتقه قبلها أو بعدها، وإلا فالظاهر إلحاقه بغيره، لانتقال المال إليه أولا وعدم ما يدل على

(1) الفقيه 4: 237 / 758، التهذيب 9: 336 / 1211، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4.

(2) الكافي 7: 144 / 4، التهذيب 9: 369 / 1318، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3.

(3) التهذيب 9: 336 / 1210، الوسائل 26: 47 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 2.

(4) الإرشاد 2: 127.

(5) انظر القواعد 2: 162، والتحرير 2: 171، ومجمع الفائدة والبرهان 11: 488، والرياض 2: 342.

(6) كفاية الأحكام: 290.