مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص65
أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا ؟ قال: ” يرثها ابن ابنها الحر ” (1).
وضعفها لانجبارها بالعمل، واشتمال سندها على السراد – الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه – غير ضائر.
وصحيحة محمد: عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: ” لا ” (2).
وموثقة البقباق: عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: ” لا ” (3).
ومثلها موثقة الفضل (4).
المسألة الثالثة: لو اعتق بعد موت مورثه، فإن كان الوارث الحر متعددا شاركهم مع التساوي، واختص به مع التقدم، إن تقدم العتق القسمة، بلا خلاف يعرف.
لصحيحة ابن سنان: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فإن توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه ” (5).
وموثقة محمد: في رجل يسلم على ميراث قال: ” إن كان قسم
(1) الكافي 7: 150 / 1، التهذيب 9: 337 / 1214، الوسائل 26: 45 أبواب موانع الإرث ب 17 ح 1.
(2) التهذيب 9: 284 / 1027، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 1.
(3) الفقيه 4: 247 / 798، الوسائل 26: 45 أبواب موانع الارث ب 16 ح 9، وص 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 3.
(4) التهذيب 9: 282 / 1021، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 2.
(5) الفقيه 4: 246 / 794، التهذيب 9: 337 / 1212، الوسائل 26: 46 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 1.