مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص60
أو نقول: إن الدية أيضا في حكم ماله ولذا تقسم كتقسيم سائر الأموال.
ولا فرق في الدية المأخوذة على المشهور بين قتل العمد والخطأ.
وربما قيل باختصاصه بالأخير، لأن العمد إنما يوجب القود الذي هو حق للوارث، فإذا رضي بالدية فقد باذل حقه بغيره، فكان أبعد عن استحقاقها المقتول من الخطأ الذي يوجب الدية.
ويدفعه إطلاق النصوص، بل صريح روايتي ابن عمار (1)، وأبي بصير.
ثم لو أراد الوارث في العمد الاقتصاص لم يككن للديان منعه وإن لم يكن للميت مال آخر، وفاقا للمشهور، وخلافا للشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع (2)، ويأتي تفصيله في كتاب القصاص (3).
والثاني (4) يدل عليه بعد ظاهر الوفاق إطلاق رواية ابن عمار (5) (6)، وصحيحة محمد بن قيس: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى
(1) المتقدمة في ص 53.
(2) الشيخ في النهاية: 309، وحكاه عن الإسكافي في الرياض 2: 341، الحلبي في الكافي في الفقه: 376، القاضي في المهذب 2: 163 قال: فإن كان على المقتول دين قضي عنه من ديته كما يقضى عنه من ميراثه سواء كان المقتول مقتولا عمدا أو خطأ.
ونقله عنه في المختلف: 413.
وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608.
(3) لا يوجد كتاب القصاص في النسخ المتوفرة.
(4) يعني: إخراج وصايا الميت من الدية.
(5) المتقدمة في ص 53.
(6) هذه الروايات الخمس المتوالية نقلها في الوافي في باب أن ثلث الدية داخل في وصيته (منه رحمه الله).